المحقق الكركي

77

جامع المقاصد

ولا فرق بين الغرس والزرع على إشكال ينشأ : من أن الغرس والبناء للتأبيد ، وللزرع مدة تنتظر فليس له الرجوع قبلها . الثاني : الضمان : العارية أمانة لا يضمنها المستعير إلا بالتفريط في الحفظ ، أو التعدي ، أو اشتراط الضمان ،